امكانية اجراء محاسبة بين طرفين تجاريين عن طريق خبير في الشؤون التجارية بدل خبير في المحاسبة

نشر بتاريخ

امكانية اجراء محاسبة بين طرفين تجاريين عن طريق خبير في الشؤون التجارية بدل خبير في المحاسبة اضحي أمرا ممكنا بفضل ابداع الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء!

قرار تمهيدي رقم 78 بتاريخ 29/01/2018 ملف عدد 3924/8202/2017 وتأسس تعليلها علي مايلي:

( حيث يتبين من خلال وثائق الملف و مستنداته ان محكمة الاستئناف و بعد إلمامها بطبيعة النزاع ارتأت تعيين الخبير سعيد الصنهاجي باعتباره خبير مختص في الشؤون التجارية و هو خبير مسجل بالجدول الوطني للخبراء.

و حيث ان الأسباب المعتمدة في التجريح من طرف الطالبة و الممثلة في ان الخبير قام باستدعاء الأطراف لعمليات الخبرة بمكتبه المستعار عند الخبير عبد الرحيم قطبي و انه لا يعتبر خبيرا حيسوبيا لا ينهض سببا للتجريح طالما ان المحكمة ارتأت و نظرا لطبيعة النزاع بين الأطراف انه يدخل في مجال اختصاص الخبير المعين و يكون ما اثاره الطالب لا يشكل سببا وجيها للتجريح ‎).

و يجدر التذكير في هذا الصدد ان المادة الأولى من القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة الحسابية و انشاء هيئة الخبراء المحاسبين ( القانون رقم 15.89 المعدل بالقانون رقم 44.03 الصادر بتاريخ 14/02/2006) تنص على ان الخبير المحاسب له وحده أهلية تسليم شهادة تتضمن ابداء رأيه في حساب او عدة حسابات لمختلف المنشآت و الهيئات .

و حيث يبدو ان القرار الاستئنافي المذكور اختار عدم منح أي اعتبار لهذا المقتضى الصريح رغم اثارته من الطرف المعني ، فأضحى بالتالي من حق اي خبير في الشؤون التجارية ان يتسلط على اختصاص مهنة منظمة و عريقة كما هو حال مهنة الخبير الحيسوبي ، و ان ينجز خبرات حسابية قضائية في منازعات تجارية معقدة و مهمة رغم تواضع معارفه الحسابية بالمقارنة مع التكوين العميق في هذا الميدان للخبير الحيسوبي، مع العلم ان السلطات العامة بدلت مجهودات جبارة لتحسين مناخ الاعمال ، بسن عدة قوانين بهدف إقرار شفافية محاسبة الفاعلين في المجال الاقتصادي من اجل جلب الاستثمار الأجنبي .

هذا فضلا على ان قانون المسطرة المدنية(الفصل62)يلزم على الخبير الغير مختص اثارة أسباب التجريح تلقائيا اذا عين لإنجاز خبرة في غير مجال اختصاصه.

عبد اللطيف مشبال
← الرجوع إلى جميع المقالات