على هامش قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 14/11/2017 تحت رقم 581/8 في الملف المدني 7290/1/8/2016

نشر بتاريخ

على هامش قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 14/11/2017 تحت رقم 581/8 في الملف المدني 7290/1/8/2016

تفضل الزميل المحترم ذ / هشام أشمارخ بنشر القرار المذكور أعلاه بالموقع الالكتروني القانوني الذي اسسه و يشرف عليه ( زاوية الفقه و العمل القضائي ) الذي نحى إلى نقض تبعي للقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة ، رغم عدم اعتبار محكمة النقض لوسيلتي النقض المتمسك بهما من طالب النقض تفاديا لصيرورة القرار مبرما بالنسبة للطالب و الحال أن النزاع لا زال قائما أمام محكمة الموضوع .

هذا القرار الذي أثار اهتمام العديد من الزملاء و حظي ببعض من تعليقاتهم ، و اعتبارا لأهميته ارتأيت الاسهام في النقاش بهذا التعليق المتواضع.

وقــــــائع النـــازلـــــة :

يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بتاريخ 05/09/1979 بالمحافظة العقارية بطنجة المدينة تحت عدد 14375/06، طلبت الجماعة السلالية بن عجلات تحفيظ الملك المسمى ”دير العقاب” الواقع بإقليم طنجة باشوية اجزناية، دوار بن عجلات، والمحددة مساحته في 21 هكتارا و48 آرا و44 سنتيارا، وقد تعرض على المطلب المذكور بتاريخ 11/10/1984 (كناش 6 عدد 713) محمد النسناسي مطالبا بكافة العقار لتملكه له برسم إثبات الحيازة عدد 175 صحيفة 134 المؤرخ في 06/09/1975، وبرسم الشراء عدد 641 المحرر في 11/02/1982، وبرسم إثبات السكنى المسجل بكتابة الضبط تحت عدد 11906 المؤرخ في 19/07/1984، وبرسم التصرف المؤرخ في 20/02/1985، كما تعرض عليه بتاريخ 10/10/1985 (كناش 7 عدد 138) عبد الخالق الصنهاجي مطالبا بقطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و71 آرا محدودة بالعلامات المبينة بمحضر التعرض المؤرخ في 03/02/1986.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 10/11/1986 تحت عدد 15305/06، طلب عبد الخالق بن عمر الصنهاجي تحفيظ الملك المسمى ”ملك الصنهاجي” الواقع بإقليم طنجة دائرة الفحص جماعة اجزناية ، مدشر بن عجلات، بالمحل المدعو طريق سيدي حساين ، والمحددة مساحته في تسعة هكتارات و49 آرا و90 سنتيارا لتملكه له بالشراء عدد 502 صحيفة 382 المؤرخ في 10/01/1980 من البائعين له ورثة العياشي بن التهامي والذين كان موروثهم يتملك العقار بالشراء عدد 551 المؤرخ في 1354 من البائع له القايد علال بن بن الحاج عبد الله والذي كان يتملك المبيع بالملكية المؤرخة في سابع رمضان 1342.

وبما أن محضر التحديد المؤرخ في 18/06/1990 المتعلق بالملك المسمى ”ملك الصنهاجي” موضوع المطلب عدد 15305/06 يشمل قطعة من العقار المسمى دير العقاب موضوع مطلب التحفيظ رقم 14375/06 تبلغ مساحتها هكتار واحد و65 آرا و88 سنتيارا تقريبا محددة بالعلامات المبينة في المحضر المؤرخ في 14/01/1991 فقد قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 14/01/1991 (كناش التعرضات 8 عدد 243) التعرض الجزئي التلقائي المتبادل بين المطلبين، كما عكس المحافظ التعرض المقدم من طرف محمد النسناسي ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06 جزئيا على مطلب التحفيظ عدد 15305/06 في حدود القطعة الأرضية موضوع التعرض الجزئي المتبادل بين المطلبين .

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بطنجة، أصدرت حكمها عدد 85 بتاريخ 30/05/2000 في الملفين المضمومين 33/98 و34/98/16 بصحة التعرض المقدم من طرف محمد النسناسي وبصحة التعرض المقدم من طرف عبد الكريم الصنهاجي (مجرد وكيل عن أخيه عبد الخالق) ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06، فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 15 بتاريخ 02/01/2003 في الملف رقم 865/01/8 وهو القرار الذي أبرمه المجلس الأعلى بقراره عدد 1586 بتاريخ 25/05/2005 في الملف رقم 3924/1/1/2003.

وبعد إرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية، وبمقتضى خلاصة إصلاحية بتاريخ 01/03/2012 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك المدعو “دير العقاب” موضوع المطلب عدد 14375/06 تتابع في اسم محمد النسناسي ، وقد تمت تجزئة مسطرة تحفيظه وذلك باستخراج الجزء الخالي من المنازعة ومساحته 19 هكتارا و82 آرا و56 سنتيارا وقد أسس له الرسم العقاري عدد 145260/06، كما تمت تجزئة مسطرة تحفيظ العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 15305/06 المقدم من طرف عبد الخالق الصنهاجي بحيث تم بتاريخ 12/06/2012 بالكناش 200 عدد 927 تحفيظ الجزء الخالي من المنازعة والبالغة مساحته سبعة هكتارات و84 آرا وسنتيارين وأسس له الرسم العقاري عدد 143041/06 تحت اسم ملك الصنهاجي ، وعلى أساس ذلك تم تحويل التعرض الجزئي التلقائي المتبادل بين المطلبين إلى تعرض كلي تلقائي بينهما بشأن القطعة البالغة مساحتها هكتار واحد و65 آرا و88 سنتيارا، كما قيد المحافظ على المطلب عدد 14375/06 بتاريخ 09/05/2012 (كناش 14 عدد 91) التعرض الجزئي الصادر عن ناظر أوقاف طنجة، مطالبا بقطعتين أرضيتين موضوع الرسمين الاستدلاليين 1 و2 والبالغة مساحتهما الإجمالية 6 هكتارات و73 آرا و88 سنتيارا (رغم أن مساحة المطلبين أصبحت محصورة في هكتار واحد و65 آرا و88 سنتيارا بعد تجزئة المسطرة) باعتبارهما مقبرة، وهو التعرض الذي عكسه المحافظ بتاريخ 09/05/2012 (كناش 14 عدد 92) على مطلب التحفيظ عدد 15305/06.

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بطنجة ، وإدلاء طالب التحفيظ محمد النسناسي بالقرار الاستئنافي عدد 1764 الصادر بتاريخ 02/11/1990 في الملف رقم 24/90/8 الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى جماعة بنعجلات الرامية إلى استحقاق العقار تجاه طالب التحفيظ المذكور ، وبعد إجراء المحكمة معاينة أصدرت حكمها عدد 101 بتاريخ 20/05/2014 في الملف 132 و133/1403/2012 بعدم صحة التعرض المقدم على شكل مطلب تحفيظ تحت عدد 15305/06 ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06، فاستأنفه طالب التحفيظ عبد الخالق الصنهاجي وبعد إجراء المحكمة معاينة بمساعدة الخبير باعلي يوسف قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة التعرض المقدم على شكل مطلب تحفيظ عدد 15305/06 المقدم من طرف عبد الخالق بن عمر الصنهاجي ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06 المقدم من طرف محمد النسناسي، وتصديا الحكم بصحة تعرض المتعرض المذكور على مطلب تحفيظ محمد النسناسي في حدود المساحة المتبقية من تسع هكتارات بعد تحفيظ المتعرض لمساحة سبعة هكتارات و84 سنتيارا من أرضه موضوع رسم شرائه وتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عبد الخالق الصنهاجي بوسيلتين : بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق مقتضيات الفصل 3 و26 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه.

و كما جاء في مستهل هذا التعليق فإن محكمة النقض استجابت بطلب النقض رغم عدم فاعلية و سيلتي النقض مستندة في ذلك على التعليلات الدقيقة و الوجيهة التالية :

في النقض بالتبعية.

” حيث إن القرار المطعون فيه من قبل الطاعن كان موضوع طعن أيضا من قبل خصمه محمد النسناسي وفتح لطعنه الملف رقم 7480/1/8/2017 وقد اتخذت فيه محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة بعد أن تأكد لها من مستندات الملف أن عقاري الطرفين يتجاوران، وأن النزاع قائم بينهما بشأن الجزء موضوع التداخل بين المطلبين، وأن البت فيه يقتضي التأكد عن طريق التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى من الطرف الذي بحيازته محل النزاع، وأنه ما دامت وسيلتي النقض أعلاه لا تؤديان إلى النقض، وحتى لا يكون القرار المطعون فيه مبرما بالنسبة للطاعن والنزاع لا زال قائما ارتأت المحكمة نقضه بالتبعية للنقض المتخذ في الملف رقم 7480/1/8/2017 .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة “.

يثير القرار الذي اعتبره من ضمن القرارات المبدئية الهامة لمحكمة النقض لكونه كرس اجتهادا قضائيا رائدا جدير بالتنويه لصدوره بمناسبة نزاع غير قابل بطبيعته للتجزئة يتحتم معه عدم صيرورة الحكم المطعون فيه بالنقض نهائيا في حق طالب النقض السيد عبد الخالق الصنهاجي حتى و لئن لم تسعفه وسيلتي نقضه أسوة بالقرار بالنقض الصادر لفائدة السيد محمد النسناسي ، منحازة لاجتهاداتها السابقة المكرسة من طرفها في هذا الصدد.

و سأتناول في التعليق مسألتين أساسيتين و بالغتي الأهمية : أولاهما قاعدة نسبية آثار النقض بالنسبة لأطراف الخصومة ، و الثانية حول الاستثناءات الواردة على القاعدة استرشادا بما جاء في ثنايا القرار.

ـ حـــول قاعـــدة نسبية آثــــار النقــــض بالنسبة لأطراف النزاع :

القاعدة في النقض ، كباقي الطعون ، و الأعمال الإجرائية ، أنه لا يستفيد منه إلا من قام به استنادا على مبدء النسبية الذي يترتب عن إعماله حصر آثار الإجراء في أطرافه ايمانا بأن الحقوق الخاصة هي ملك لأصحابها الذين يحق لهم وحدهم تحديد مجالها وفق ارادتهم، وهو مبدء يسري حتى ولو كان حكم النقض قد ارتكز على سبب من النظام العام .

و نتيجة لمبدء نسبية آثار الأحكام القضائية فإن الحكم القاضي بالنقض لا يمكن أن يستفيد منه و لا أن يحتج به سوى في مواجهة أطراف طلب النقض ، و مؤداه عدم جواز المدعى عليه في الطعن أن يتقدم أمام محكمة الإحالة التي أحيل عليها النزاع للنظر في نقض جزئي بطلب سبق أن حكمت برفضه إذا تخلى عن الطعن في هذا الشق حتى أضحى نهائيا في هذا الشق من طلبه.

و قد سبق لمحكمة النقض أن كرست هذه القاعدة في عدة قرارات نذكر منها ، على سبيل المثال، القرار لصادر بتاريخ 09/04/2014 في الملف التجاري عدد 156/3/2/2011 الذي جاء فيه :

” لكن من جهة حيث أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا ( محكمة النقض ) و الذي بت في طلب النقض المرفوع من طرف المطلوب في النقض قرر نقض القرار لسبب يتعلق بشكلية الاستئناف المقدم من طرف هذا الأخير ، و بالتالي فإن نطاقه ينحصر في حدود الأسباب التي بني عليها و إن ورد بصيغة عامة ، و لا أثر له على أجزاء القرار التي لم يتناولها الطعن ، ومن جهة ثانية ، إنه عملا بمبدأ نسبية الطعون فإن القرار الصادر نتيجة الطعن الذي تقدم به المطلوب في النقض لا أثر له بالنسبة للطاعنين اللذين يبقى حقهما قائما في سلوك الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي بخصوص ما قضى به بشأن الملف رقم 1835/2المتعلق باستئنافهما مادام لم يثبت انصرام الأجل المحدد قانونا للطعن فيه “.

و مع وضوح و سلامة المبنى المعتمد في هذا التحليل فإن بعض التشريعات المقارنة أوردت استثناءات للقاعدة سالفة الذكر كما هو عليه الحال بالنسبة للتشريع المصري في الفقرة الثانية من المادة 218 التي أجاز بمقتضاها لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه.

أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما اليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، و إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم.

( حالات عدم التجزئة ، الالتزام التضامني ، الحالة التي يوجب فيها القانون اختصام اشخاص معينين، كدعوى استحقاق العقارات المحجوزة المنصوص عليها في الفصل 483 من ق.م.م الذي يلزم على طالب الاستحقاق ، لوقف الإجراءات ، أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة و يودع دون تأخير وثائقه ، و يستدعي المحجوز عليه و الدائن الحاجز).

و المادة 615 من ق.م.م الفرنسي الذي ولئن حدد نسبية الطعن بالنقض على حالة عدم التجزئة فحسب ، غير أن الفقه و القضاء بفرنسا أيدا منحى المشرع المصري المذكور سالفا ، و كذا الأمر بالنسبة للمادة 715 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.

فالبين من خلال استساغة بعض التشريعات الخروج عن قاعدة نسبية الأحكام أنها تجعل من أثر النقض لا ينصرف إلى أطراف النزاع وحدهم و إنما يسري على أيضا غيرهم.

و إذا كان القانون المغربي لم يعرض لمسألة عدم التجزئة ، إذ لم يورد هذا المصطلح سوى في حالات نادرة في مدونة الالتزامات و العقود ، بكيفية قاصرة على الالتزامات فحسب ، بخلاف المجال الواسع لقانون المسطرة المدنية ، و تفضيله مصطلح عدم القابلية للانقسام ، مثلما يتجلى بالرجوع إلى الفصول 181 إلى 188 من ق.ل.ع ، إلا أن القضاء اضطر إلى الأخذ بفكرة عدم التجزئة في المجال الإجرائي لأن الدعوى فكرة إجرائية باعتبارها الأداة لمباشرة حق الدعوى وهو ما يتجلى من رصد اجتهادات محكمة النقض التي نحت منذ بداية تأسيسها ( المجلس الأعلى ) بقرار صادر بتاريخ 13/11/1964 إلى تعريف للنزاع غير القابل للتجزئة بكونه النزاع الذي لا يحتمل إلا حلا واحدا بالنسبة للكافة ، و رتبت الأخذ به ، و تواترت اجتهادات المحكمة العليا في هذا الاتجاه.

و للوصول إلى هذه الغاية ، استعان القضاء المغربي في هذا الشأن لتأسيس اجتهاده الخلاق بالقواعد العامة للالتزامات ، كما هو عليه الحال بالنسبة للفصل 181 من ق.ل.ع المتعلق بالالتزام غير القابل للانقسام ، على الرغم من أن هذه القاعدة تجد مجالا ضيقا في القانون المدني القاصرة على الالتزامات فحسب ، بخلاف قانون المسطرة المدنية ، بهدف ايجاد حلول عادلة لمعالجة التعقيدات التي تفرزها وقائع بعض القضايا الشائكة لتشابك معطياتها و تفادي تعارض الأحكام ، مثال ذلك الحالة التي قد يقبل الحكم بعض المحكوم عليهم أو قد يفوتون آجال الطعن في حين يبادر الطرف الآخر إلى الطعن فيجوز لمن فوت عليه فرصة الطعن أن يطعن فيه أثناء سير المسطرة لينضم إلى مستنتجات الطاعن فيمكنه بالتالي من الاستفادة من طعن الأخير إذا تم الحكم لصالحه.

فحملا على ما سبق ذكره ، يتجلى بالرجوع إلى تعليلات قرار محكمة النقض محل التعليق و وقائعه ، أنها كانت موفقة فيما انتهت اليه من نقض تبعي للقرار المطعون فيه ، حتى و لئن تبين لها ( محكمة النقض ) أن وسيلتي النقض المعتمدتين من طرف طالب النقض السيد عبد الخالق بن عمر الصنهاجي غير فاعلتين مادام أن محكمة النقض لمست تداخل بين المطلبين 15305/06 و 14375/06 الذي سبق لها أن نقضت لفائدته القرار الاستئنافي الذي كان قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة التعرض المقدم على شكل مطلب تحفيظ عدد 15305/06 المقدم من طرف عبد الخالق بن عمر الصنهاجي ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06 المقدم من طرف محمد النسناسي، وتصديا الحكم بصحة تعرض المتعرض المذكور على مطلب تحفيظ محمد النسناسي في حدود المساحة المتبقية من تسع هكتارات بعد تحفيظ المتعرض لمساحة سبعة هكتارات و84 سنتيارا من أرضه موضوع رسم شرائه وتأييده في الباقي، وهو القرار الذي لم يتأسس طلب نقضه على وسيلتين فاعلتين ، مثلما سبق القول ، مما كان مؤداه، في هذه الحالة ، تكريس تملكه لما قضى به هذا القرار الاستئنافي ، و الحال أن موضوع النزاع أضحى معروضا أمام محكمة الإحالة نتيجة القرار الصادر لفائدة خصمه عن محكمة النقض في الملف 7480/1/8/2017 مع أن محكمة الإحالة كانت ملزمة على الاستعانة بوسائل التحقيق في الدعوى للتيقن من الطرف الذي بحيازته العقار محل النزاع ، مثلما جاء صراحة في تعليلات القرار محل هذا التعليق ، الأمر الذي قد يؤدي حسم جوهر النزاع على نحو مخالف تماما.

ختاما ، ينبغي الاقرار بكون أن سبر أغوار قضاء النقض و إجراءاته في المادة المدنية يعد من أصعب مواضيع قانون المسطرة المدنية بإجماع الفقه .

حبذا لو أن مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية تضمن فقرة ثانية في الفصل 377 منه تستلهم روح الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات المصري المومأ اليها سالفا لمعالجة الاشكالات التي قد تثيرها حالات عدم التجزئة و الالتزام التضامني و حالات يفرض فيها القانون اختصام أشخاص معينين .

عبد اللطيف مشبال
← الرجوع إلى جميع المقالات